sama
عدد الرسائل : 117 تاريخ التسجيل : 10/08/2008
| موضوع: حملة التبرع بالدم(3) الأحد أغسطس 17, 2008 11:44 am | |
| ثالثا: التبرع بالدم مقابل مال:
الأصل أن التبرع بالدم نوع من الهبة يعطيه الإنسان دون مقابل، ولا يجوز أن يأخذ الإنسان مالا مقابل ما تبرع به لما يلي:
أولا: أن الإنسان مكرم، يقول الله تعالى "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ" الإسراء 70، ولا يجوز للإنسان أن يبيع أي جزء منه كما تباع السلع .
ثانيا: أنه لا يملك الدم، وما لا يملكه الإنسان لا يجوز له أن يتكسب منه.
ثالثا: أن التشريع الإسلامي حرم بيع الدم يقول الله تعالى:" إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ " النحل115، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه" نهى عن ثمن الدم ، وثمن الكلب"رواه البخاري، (والمقصود به الدم المراق، وما لم يحل منه كالكبد والطحال)، ومعلوم أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لما رواه الدارقطني في سننه" إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه".
رابعا: ما يعطى غالبا بعد التبرع من بعض العصائر لا مانع منها شرعا، لأنها عرفا ليست مقابل الدم، وإنما منشط للجسم ليعوض ما فقده من الدم.
وبالرغم من هذا فنقرر أنه إذا انعدمت المروءة، وخارت الهمم، ولم يجد المريض ولا أهله من يتبرع بالدم، ووجدوا من يبيعه، فيمكنهم شراء الدم لدفع المرض، وإنقاذ حياة المريض، والإثم هنا على من يأخذ المال.
كما نقرر أن العلماء نصوا على أن التبرع بالدم لا تنتقل به الحرمة كالرضاع، والسبب في ذلك أن الرضاع منشئ للبدن، والدم يؤدي وظيفة فيه فقط، ومهما قيل من أسباب فأرى أن السبب الرئيس هو أن الله تعالى نص على أن التحريم يكون بالرضاع ، ولم يرد نص على أن انتقال الدم يحرم، ولا تحريم إلا بنص.
مع تحياتى sama
| |
|