بسم الله الرحمن الرحيم
هذة بعض فتاوى المركز العام لجمعية انصار الستة المحمدية
ارجو من السادة الاعضاء والزوار الا يعتقدوا بان ادارة المنتدى هى من ترد على الاسئلة
ولكنها اجتهادات علماءنا الافذاذ وفقهم الله ومن يرد التاكيد فليراجع مجلة التوحيد باعدادها
فنحن نحسب جمعية انصار السنة بعلماءها انهم محل ثقة ولا نزكى على الله احدا
وارجو من الجميع الاستفادة وجزاكم الله خيرا
يسأل إبراهيم سليمان الأزرق القنايات شرقية يقول
أبي رجل ملتزم بأداء الصلوات الخمس في المسجد جماعة في مواعيدها، ولكنه عنده بعض الاعتقادات التي يعتقد أن فعلها حلال، فهو يربي ذبيحة ليذبحها لأحد الأولياء نذرًا سنويًا لهذا الولي الميت في قبره ؛ فهل عليَّ حرج في المال الذي ينفقه عليَّ وأنا طالب جامعي، أفتونا مأجورين ؟
الجواب ربما يفعل مثل والدك هذا الصنيع تقليدًا لمن سبقوه يظن أن ذلك قربة إلى الله، فأعلمْه أن الله سبحانه وتعالى حرم هذا، وجعل الذبح عبادة يُتقرب بها إلى الله وحده، فقال تعالى قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ الأنعام ، ، والنسك هي الذبائح، وقال تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ الكوثر ، أي وانحر لربك، وما دام الذبح لله فهو عبادة، لا يصح أن تكون هذه العبادة لغير الله تعالى، وقد قال النبي «لعن الله من ذبح لغير الله» رواه مسلم ، فمن ذبح لغير الله ونذر هذه الذبيحة لمن في القبر أو للجن فقد عبد غير الله واستحق لعنة الله تعالى، وبناءً على ما سبق يتضح أنه لا يجوز الذبح لغير الله تعالى وأنه شرك، وقد لعن النبي في حديثه من ذبح لغير الله
وكان زيد بن عمرو بن نفيل في الجاهلية يستقبل الكعبة ويقول يا معشر قريش، والله ما على ظهر الأرض أحد على ملة إبراهيم عليه السلام غيري، لا آكل شيئًا ذبح لغير الله، فقتله قومه قال هشام بن عروة استغفر له النبي وقال «أريت له جنة أو جنتين»، فما ذُبح لغير الله يكون ميتة ويحرم أكله ؛ لأنه أهل به لغير الله
وعليه فلا تأكل شيئًا مما ذبحه والدك لغير الله تعالى، ولا حرج في سائر ذبائحه وأمواله ما دامت من مال حلال
التعامل بين الزوجين بعد العقد
يسأل عبد الله عبد الله يقول
أنا شاب مسلم عقدت على زوجتي فما الذي يحل لي منها وهي لا تزال في منزل والدها، وهل ترثني إذا مت بهذا العقد ؟
الجواب إذا عقد الشاب على زوجته فقد حَلت له برمتها، ولم يبق له إلا أن تأتي بيته ومسكنه الخاص به ليدخل بها، ولا ينبغي أن يختلي بها ليعاشرها وهي لم تزل في بيت أهلها دون علمهم أو إذنهم له بالبناء بها عندهم ؛ لأنه يُعرف أمام الناس أنه عاقد عليها ولم يبن بها، والمعقود عليها لها بعض الأحكام غير أحكام المدخول بها، كما لو طلقها قبل الوطء والبناء فإنها تبين منه بلا رجعة ولا عدة لها
وكذلك ربما اختلى العاقد بمن عقد عليها وعاشرها دون علم أهله وأهلها والناس، ثم مات وقد حملت منه، فإلى مَنْ ينسب الولد، وسيحدث الشك عند أهل الميت هل هذا ابنه أم لا، وهذه من المفاسد الخطيرة، فليحافظ أهل الإسلام على الأعراض لتسلم من الشبهة والشك وسوء الظن، وليعجل الآباء زواج الأولاد دون إطالة لئلا يحدث الحرج أو يقع المحظور وإذا مت قبل الدخول بها بعد العقد عليها ورثتك والله تعالى أعلم
حكم المُكره على فعل المعصية
يسأل متولي عبد الصبور عمار المنيا يقول
لو أُكره إنسان على التزوير في أوراق رسمية يعود ضررها على شخص غيره، فهل يكون آثمًا شرعًا؟
والجواب إذا أكره الإنسان على فعل معصية كالتزوير المذكور في السؤال وكان إكراه بالفعل إما أن يفعل وإما أن يقتل مثلاً، فإنه يمكن أن يرتكب أخف الضررين فيفعل حتى ينجو من القتل أو الضرر الذي يلحقه إذا كان أكبر من الضرر الحاصل بالتزوير وحينئذ لا إثم عليه لأن الله تعالى نفى الكفر وجزائه عمن نطق به لسانه مكرهاً فقال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقال النبي عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لكن إن كان الضرر الذي يلحق بالغير من جراء التزوير ضرراً بالغاً فلا يجوز له إن يفعل ليزيل عن نفسه الضرر ويلحقه بغيره والله أعلم
لا تنسونا من صالح الدعاء
اللهم اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات
مع تحياتى /البرنس